السيد الخوئي
48
كتاب الخمس ، الأول
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة ( 1 ) فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع
السيد الخوئي
48
كتاب الخمس ، الأول
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة ( 1 ) فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع